إلا في النوعين، فإنه إجازة (١).
وقال أبو حنيفة ﵀: كل ذلك جائز (٢).
فإن باع مد تمر (ودرهمًا) (٣) بمد تمر ودرهم، والتمر من نخلة واحدة والدرهمان من سكة واحدة، على صفة واحدة، لم يصح البيع.
وذكر القاضي أبو الطيب ﵀: أنه يصح (واختاره) (٤) القاضي حسين.
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
إلا في النوعين، فإنه إجازة (١).
وقال أبو حنيفة ﵀: كل ذلك جائز (٢).
فإن باع مد تمر (ودرهمًا) (٣) بمد تمر ودرهم، والتمر من نخلة واحدة والدرهمان من سكة واحدة، على صفة واحدة، لم يصح البيع.
وذكر القاضي أبو الطيب ﵀: أنه يصح (واختاره) (٤) القاضي حسين.
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 171 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1295)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.