قال القاضي أبو الطيب ﵀: وهو الأصح عندي.
وقال (أبو) (١) إسحاق: إن كانا من نوع واحد، لم يجز وإن كانا من نوعين جاز (٢).
ولا يجوز في خمسة أوسق في عقد واحد في أصح القولين (٣).
ويجوز بيع العرايا في عقود متفرقه، وإن زاد على خمسة أوسق (٤).
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
قال القاضي أبو الطيب ﵀: وهو الأصح عندي.
وقال (أبو) (١) إسحاق: إن كانا من نوع واحد، لم يجز وإن كانا من نوعين جاز (٢).
ولا يجوز في خمسة أوسق في عقد واحد في أصح القولين (٣).
ويجوز بيع العرايا في عقود متفرقه، وإن زاد على خمسة أوسق (٤).
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 179 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1303)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.