ولا يجوز بيع الحب بالدقيق من جنسه (١).
وحكى الكرابيسي عن الشافعي ﵀ قولًا آخر: أنه يجوز، وليس (ثابت) (٢) عنه.
والمذهب: الأول، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد في إحدى الروايتين.
قال مالك (٣): يجوز بيعه (به) (٤) كيلًا وبه قال الليث (وقتادة) (٥).
وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز بيعه به وزنًا (٦).
وقال أبو ثور: يجوز بيع الدقيق بالحنطة متفاضلًا (٧).