قال القاضي حسين ﵀: كنت أقول ذلك (وأنا الآن أقول) (١): لا يجوز كما لا يجوز بيع الرطب بالرطب (٢).
(وفي بيع الطلاء بالطلاء) (٣)، والدبس بالدبس وجهان، وفي بيع الطلاء بالخل والدبس، بالخل وجهان:
ولا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن شاة (في أضرعها، فإن باع شاة في ضرعها لبن بشاة) (٤) في ضرعها لبن، لم يجز على المذهب (٥).