الثاني (بمنزلة) (١) التخاير، وهو قول أبي العباس بن سريج:
(فإن) (٢) كان مع رجل دينارًا يساوي عشرين درهمًا، ومع آخر عشرة دراهم، فاشترى منه الدينار بعشرين درهمًا، وسلم إليه العشرة التي معه، ثم استقرضها منه، وسلمها عن العشرة الأخرى، جاز ذلك في أصح الوجهين (٣).
وإن اشترى ثوبًا بمائة درهم إلا دينارًا، لم يصح (٤).
ومن أصحابنا من حكى: أنهما إذا علما قيمة الدينار من الدراهم
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 190 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1314)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.