وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، والمزني: يجوز ذلك (١).
وقال محمد بن الحسن: يجوز ذلك على شرط الاعتبار، وهو أن يكون اللحم الذي في الحيوان، أقل من اللحم الذي في مقابلته (٢).
وإن باع لحم الغنم بالإبل وقلنا: إن اللحمان جنس واحد، لم يجز (٣).
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، والمزني: يجوز ذلك (١).
وقال محمد بن الحسن: يجوز ذلك على شرط الاعتبار، وهو أن يكون اللحم الذي في الحيوان، أقل من اللحم الذي في مقابلته (٢).
وإن باع لحم الغنم بالإبل وقلنا: إن اللحمان جنس واحد، لم يجز (٣).
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 194 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1318)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.