وقال قوم: يدخل الحبل والمقود في بيعها.إذا باع أصلًا وعليه ثمرة للبائع، لم يكلف قطع الثمرة إلى أوان الجداد في العادة، وبه قال مالك، وأحمد (١).وقال أبو حنيفة: يلزمه قطعه في الحال (٢).