والثاني: لا ينفسخ (١).
فإن اشترى شجرة عليها ثمرة للبائع، فلم يأخذها حتى حدثت ثمرة للمشتري واختلطت (ولم تتميز) (٢)، ففيه طريقان:
قال: أبو علي بن خيران، وأبو علي الطبري: لا ينفسخ قولًا واحدًا (٣).
وقال المزني، وأكثر أصحابنا: أنها على قولين (كالمسألة) (٤) قبلها (٥).
وإن اشترى رطبة بشرط القطع، فلم يقطعها حتى زادت، ففيها طريقان:
أحدهما: أنه لا يبطل البيع قولًا واحدًا (٦).