فإن قال: بعتك ثمرة هذا البستان إلا ربعها، صح.
وحكى عن الأوزاعي: أنه لا يجوز (وليس ذلك بصحيح) (١).
فإن قال: بعتك ثمرة هذا الحائط (إلا ثمرة) (٢) عشرة نخلات منها ولم يعينها لم يصح.
وقال مالك: إن كانت بقدر ثلث الثمرة فما دونه جاز، وكان له عشر نخلات (وسط) (٣).
قال الشافعي: (ولا) (٤) يجوز أن يبيع الشاة (ويستثنى شيئًا منها) (٥) جلدًا، كان، أو غيره في سفر ولا حضر، وبه قال أبو حنيفة:
قال أحمد: يجوز ذلك (في السفر دون الحضر، ويوقف في استثناء الشحم.
ذكر القاضي أبو الطيب (٦): الرأس والاكارع، وتوقف في استثناء الشحم.
وحكى أصحابنا عن مالك: (أنه) (٧) إن قال: يجوز في السفر دون الحضر.