Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 223

  1. كتاب البيوع
  2. فصل

فإن قال: بعتك ثمرة هذا البستان إلا ربعها، صح.

وحكى عن الأوزاعي: أنه لا يجوز (وليس ذلك بصحيح) (١).

فإن قال: بعتك ثمرة هذا الحائط (إلا ثمرة) (٢) عشرة نخلات منها ولم يعينها لم يصح.

وقال مالك: إن كانت بقدر ثلث الثمرة فما دونه جاز، وكان له عشر نخلات (وسط) (٣).

قال الشافعي: (ولا) (٤) يجوز أن يبيع الشاة (ويستثنى شيئًا منها) (٥) جلدًا، كان، أو غيره في سفر ولا حضر، وبه قال أبو حنيفة:

قال أحمد: يجوز ذلك (في السفر دون الحضر، ويوقف في استثناء الشحم.

ذكر القاضي أبو الطيب (٦): الرأس والاكارع، وتوقف في استثناء الشحم.

وحكى أصحابنا عن مالك: (أنه) (٧) إن قال: يجوز في السفر دون الحضر.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 223 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.