أحدهما: يعتبر فيمته في أقرب بلاد التمر (إليه) (١).
والثاني: يعتبر قيمته بالحجاز.
فإن كانت قيمة الصاع بقيمة شاه، أو أكثر، ففيه وجهان:
قال أبو إسحاق: يجب قيمة صاع بالحجاز (٢).
وقيل: يلزمه صاع من تمر، وإن كان (بقيمة) (٣) الشاة (٤).
(وإن) (٥) كان اللبن الذي حلبه باقيًا (فأراد) (٦) رده، ففيه وجهان:
قال أبو إسحاق: لا يجبر البائع على أخذه (٧).
وقيل: يجبر عليه (٨).