والشيخ أبو نصر ﵀: حكى أن البيع يبطل قولًا واحدًا، وحكى القولين فيه إذا شرط أنها لبون.
إذا اشترى شاة غير مصراة، فحلب المشتري ما كان فيها من اللبن حال العقد وأتلفه، ثم وجد بها عيبًا، لم يكن له الرد (١).
وقيل: إن الشافعي ﵀ قال في القديم: يثبت له الرد، والأول أقيس.
(فإن) (٢) كان اللبن (باقيا) (٣) (بحاله) (٤).
فمن أصحابنا من قال: يرد اللبن، ويردها بالعيب.
ومنهم من قال: لا يرد الشاة، ويرجع بالأرش.
فإن اشترى جارية (٥) قد سبَّط شعرها، فبانت جعدة الشعر، لم