Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 236

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع المصراة (١)، والرد بالعيب

أحدهما: أنه عيب.

والثاني: يحكي عن أبي علي بن أبي هريرة. أنه ليس بعيب.

وقال أقضى القضاة الماوردي: (عندي) (١) أنه ينظر في أرض تلك الناحية، فإن كانت مرصدة للزرع دون الغرس، لم يكن ذلك عيبًا، وإن كانت مرصدة للغرس، كان عيبًا.

وإن كانت الأحجار مودعه في الأرض، لم تدخل في البيع، وله مطالبته بنقلها (٢).

وإن لم يكن فيها ضرر، فإن لم يمكنه نقلها إلا في زمان طويل، فهل يستحق المشتري عليه أجرة الأرض (لتلك المدة) (٣).

قال أبو إسحاق: إن كان قبل القبض، لم يستحق، وبعده يستحق (٤).

وقيل: يستحق الأجرة في الحالين.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 236 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.