أحدهما: (أنه يسقط حقه من الرد) (١).والثاني: وهو قول أبي العباس: أن له أن يرد.فإن حدث بالمبيع عيب بعد القبض، لم يثبت الخيار للمشتري، وبه قال أبو حنيفة (٢).