وإن كان المبيع جاريه (فحملت) (١) عند المشتري، وولدت، ردها وأمسك الولد (٢).
ومن أصحابنا من قال: لا يرد الأمة، ويرجع بالأرش (٣).
وإن اشتراها وهي حامل فولدت عنده؟
فإن قلنا: للحمل حكم رد الجميع.
وإن قلنا: لا حكم له، رد الأم، وأمسك الولد إذا لم تنقص بالولادة.
وحكي فيه وجه آخر: أنه على هذا (القول، يرد) (٤) الولد مع الأم.
وإن حبلت عند المشتري (فردها) (٥) بالعيب حاملًا ولم ينقصها الحمل.
فإن قلنا: لا حكم للحمل، فهو للبائع.
وإن قلنا: للحمل حكم، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه للبائع.
والثاني: أنه للمشتري.