(وقول أبي حنيفة) (١).
والثاني: له الرد (٢).
وقال مالك، وأحمد في إحدى الروايتين: ليس له رد، ولا أرش (٣).
فإن قلنا: يرد، فهل يلزمه أن يرد أرش الكسر؟ فيه قولان:
أحدهما: يلزمه كما يلزمه بدل لبن الشاة المصراة.
والثاني: لا يلزمه (٤).
وإن كان قد كسر منه قدرًا يمكن الوقوف على العيب بما دونه، ففيه طريقان:
أظهرهما: أنه لا يجوز له الرد قولًا واحدًا (٥).
والثاني: أنه على القولين (٦).