Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 273

  1. كتاب البيوع
  2. فصل

وإن وجدها محرمة، فهي كالمعتدة، وإن كانت صائمة، فقد ذكر أنها كالمحرمة، وهذا فيه نظر.

فإن اشترى رجل من رجل سلعة (ثم اشتراها) (١) البائع من المشتري، ثم وجد بها عيبًا، كان موجودًا حال العقد الأول (فهل له رده) (٢) فيه وجهان:

أظهرهما: أنه له الرد.

وإذا اشترى عبدًا، فوجده مأذونًا له في التجارة، وقد ركبته الديون، لم يثبت له الخيار.

وحكى أصحابنا عن مالك: أن له الخيار.

وقال أبو حنيفة: البيع باطل، بناء على أصله في تعلق الدين برقبته.

إذا اشترى عبدًا على أنه كافر، فخرج مسلمًا، ثبت له الخيار (٣) وقال المزني: لا خيار له (٤).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 273 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.