ولو باعها من (أبيه أو ابنه) (١) بأقل من الثمن (لم يجز) (٢).
ويجوز أن يبيع ما اشتراه مرابحة، وهو أن يبين رأس المال، وقدر الربح ويقول: بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة (٣).
وحكي عن عبد اللَّه بن (عباس ﵁ (٤) وعبد اللَّه بن عمر ﵄، أنهما كرها ذلك.
وقال (إسحاق) (٥) بن راهوية: لا يجوز (٦).
ويجوز أن يبيع البعض مرابحة، والبعض مساومة، فإن كان مما ينقسم الثمن عليه بالقيمة (قسط) (٧) الثمن على القيمة (وأخبر بما يخصه) (٨).