وقال مالك: (الشراء) (١) باطل (٢).
فإن بان للمشتري: أن النجش، كان بمواطاة من البائع، فهل يثبت للمشتري الخيار؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو ظاهر كلام الشافعي ﵀: أنه لا خيار له (٣).
وقال أبو إسحاق: يثبت له الخيار (٤).
فإن قال البائع: أعطيت بهذه السلعة كذا وكذا، فاشتراها رجل بذلك عن قوله (فكان) (٥) كاذبًا، فهل يثبت له الخيار (فعلى وجهين) (٦).