Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 312

  1. كتاب البيوع
  2. باب (النجش، والبيع على بيع أخيه، وبيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان، والتسعير، والاحتكار)

الغبن، ثبت لهم الخيار (١)، (فإن لم يكن قد غبنهم) (٢) ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا خيار لهم (٣).

وإن خرج رجل إلى خارج البلد لحاجة غير التلقي، فلقي القافلة، فهل يجوز أن يبتاع منهم؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه لا يجوز (٤).

وفي مدة خيار التلقي وجهان:

أظهرهما: أنه يتقدر بالإمكان.

والثاني: أنه يتقدر (بالثلاث) (٥).

وإن خرج للتلقي، فهل يحرم عليه البيع؟

منهم: فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يحرم كما يحرم الشراء (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 312 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.