(وقال الشافعي) (١) يبدأ بيمين البائع (٢) وقال في الصداق (٣)، يبدأ بيمين الزوج، والزوج كالمشتري هاهنا.
وقال في الدعوى والبينات: إن بدأ بالبائع (خيَّر) (٤) المشتري، وإن بدأ بالمشتري (خيّر) (٥) بالبائع.
فمن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال.
(أصحها) (٦): أنه يبدأ بيمين البائع (٧).