(فإن) (١) زادت القيمة على قدر الثمن الذي ادعاه البائع استحقها (٢).
وقال أبو علي بن خيران: لا يستحق ما زاد على الثمن (٣).
(فإن) (٤) كان البيع مما له مثل، وجب على المشتري مثله.
وحكى في الحاوي: وجهًا آخر: إنه (تجب) (٥) قيمته، وبقولنا: قال محمد بن الحسن، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، (وإحدى) (٦) الروايات عن مالك (٧).