Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 331

  1. كتاب البيوع
  2. باب (اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع)

وإن اختلف المتبايعان في قدر المبيع، تحالفا، وكذلك إذا اختلفا في شرط الأجل (أو) (١) وقدره أو في شرط الخيار، أو قدره، أو شرط الرهن أو الضمان بالمال، أو بالعهدة.

وقال أبو حنيفة، وأحمد لا يتحالفان في هذه (الشروط) (٢) والقول قول من ينفيها (٣).

وإن اختلفا في عين المبيع، فقال: بعتك هذا العبد بألف، وقال المشتري بل بعتني هذه الجارية بألف (ففيه) (٤) وجهان:

أحدهما: إنهما يتحالفان (٥) ذكره ابن الحداد في الصداق، واختاره القاضي أبو الطيب.

والثاني: أن البائع يحلف، ما باع الجارية، ويحلف المشتري ما اشترى العبد، وهو اختيار الشيخ أبي حامد (٦) فيحلفان على النفي خاصة.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 331 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.