قال القاضي أبو الطيب ﵀: وقد نص الشافعي ﵀ على ما يدل على هذين الوجهين فيه.
إذا اختلفا في الكفالة بشرط الخيار، فإنه نص على قولين (١).
(وإن) (٢) اختلفا في الصرف بعد التفرق، فادعى أحدهما: أنهما تفرقا قبل التقابض، وادعى الآخر أنهما تفرقا بعد المقابض، ففيه وجهان:
(أحدهما: القول قول من يدعي الصحه) (٣).
والثاني: أن القول قول من يدعي الفساد (٤).
وإن اشترى عينين، ووجد بأحدهما عيبًا، وتلفت الأخرى، فرد المعيب على أحد القولين واختلفا في قيمة التالف (ليرجع لصحة) (٥) المردود، ففيه قولان:
أصحهما: أن القول قول البائع (٦).