Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 335

  1. كتاب البيوع
  2. باب (اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع)

قال القاضي أبو الطيب ﵀: وقد نص الشافعي ﵀ على ما يدل على هذين الوجهين فيه.

إذا اختلفا في الكفالة بشرط الخيار، فإنه نص على قولين (١).

(وإن) (٢) اختلفا في الصرف بعد التفرق، فادعى أحدهما: أنهما تفرقا قبل التقابض، وادعى الآخر أنهما تفرقا بعد المقابض، ففيه وجهان:

(أحدهما: القول قول من يدعي الصحه) (٣).

والثاني: أن القول قول من يدعي الفساد (٤).

وإن اشترى عينين، ووجد بأحدهما عيبًا، وتلفت الأخرى، فرد المعيب على أحد القولين واختلفا في قيمة التالف (ليرجع لصحة) (٥) المردود، ففيه قولان:

أصحهما: أن القول قول البائع (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 335 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.