قال المزني ﵀: أراد به الأعمى الذي (قد) (١) عرف الصفات قبل العمى (٢) (فأما) (٣): الأكمه فلا يصح سلمه.
وقال أبو إسحاق: يصح سلم الأعمى بكل حال (٤).
وينعقد بلفظ السلم، والسلف (٥)، وهل ينعقد بلفظ البيع؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه ينعقد بلفظه، وإذا (انعقد) (٦) بلفظ البيع، لم يكن سلما، ولم يعتبر فيه قبض العوض في المجلس (٧).