ويجوز السلم (في المعدوم) (١) إذا كان عام الموجود عند المحل، وبه قال مالك، وأحمد وإسحاق (٢).وقال أبو حنيفة، والأوزاعي: لا يصح السلم حتى يكون جنس المسلم فيه عام الوجود من حين العقد إلى حين المحل (٣).