أحدهما: وهو قول أبي القاسم (١) الداركي، أنه لا يجوز.
والثاني: يجوز.
وفي السلم في السويق، وجهان: إذا قلنا: يجوز السلم في الدقيق.
وفي السلم في الرؤوس قولان:
أحدهما: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة (٢).
ومن أسلم فيما لا يكال (ولا يوزن) (٣)، كالجوز، والبيض، والقثا، والبطيخ، والبقل.