Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 374

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم

لغير أهل مكة (وفي) (١) أهل مكة وجهان، لأنه لا يعرف ذلك إلا خواصهم، وإن جعل المحل: النيروز، (أو المهرجان) (٢)، أو شهرًا من شهور الفرس، أو الروم، فإن كان من العرب الذين لا يعرفون (ذلك) (٣) من الأشهر الهلالية، لم يجز، وإن كان من الفرس، أو غيرهم ممن يعرف عوامهم ذلك، ففيه وجهان:

(مذهب البصريين: أنه لا يجوز) (٤).

ولا يجوز إلى أعياد أهل الذمة، نص عليه الشافعي ﵀.

قال أبو إسحاق: (فإن) (٥) علم المسلمون من حسابهم مثل ما يعلمونه، جاز أن يجعل أجلًا في السلم.

وذكر في الحاوي في ذلك: وجهين:

وإن قال: محله (من) (٦) يوم كذا، أو في شهر كذا، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يصح.

والثاني: أنه يصح، ويحمل على أوله.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 374 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.