Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 379

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم

ولا يجوز تأخير قبض رأس المال عن المجلس (١)، فإن أخره، بطل العقد، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين، وثلاثة، وأكثر ما لم يكن ذلك بشرط:

فإن قبض بعض رأس المال في المجلس دون البعض، وتفرقا، فقد حكى في الحاوي ثلاثة مذاهب:

أحدها: وهو قول البصريين أن العقد في الكل باطل قولًا واحدًا.

والثاني: وهو قول البغدادين، أن السلم فيما قبض صحيح لازم، وفيما بقى باطل.

والثالث: أن السلم فيما لم يقبض باطل، وفيما (قبض) (٢) على القولين في تفريق الصفقة، وللمسلم إليه الخيار، وهذا هو الصحيح.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 379 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.