وأجرة الكيال على البائع.
قال أبو حنيفة: أجرة الذي (يملأ) (١) القفيز على البائع، وأجرة الذي يفرغه على المشتري، وأجرة وزان الثمن على المشتري.
وفي أجرة الناقد وجهان:
أحدهما: على المشتري.
والثاني: على البائع.
فإن دفع إليه دينارًا وقال: اشتر لي به طعامًا، واقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك ففعل، صح قبضه للآمر، وهل يصح لنفسه؟ فيه وجهان ذكره القاضي حسين ﵀.
فإن باعه طعامًا بمائة إلى سنه، فلما حل، أعطاه بالثمن الذي عليه طعامًا، جاز سواء كان مثل الأول، أو أقل، أو أكثر.
وقال مالك: لا يجوز.
وإن قبض المسلم فيه، ثم وجد به عيبًا، فله رده (٢) والمطالبة ببدله (٣)، فإن حدث عنده عيب، كان له الرجوع بالأرش.
وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك.
فإن باع صبرة من طعام جزافًا.
قال الشافعي ﵀: البيع جائز، ولا بأس به.