Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 1, halaman 155

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

وذهبت الإمامية من الشيعة: إلى أن الواجب هو المسح على (ظهر) (١) القدمين، والأصابع إلى الكعبين، والكعب عندهم في ظهر القدم، والغسل عندهم غير جائز.

وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين المسح والغسل.

وقال ابن جرير (الطبري) (٢)؛ هو مخير بينهما.

ويستحب البداءة باليمنى من اليدين والرجلين.

وقالت الشيعة: يجب ذلك.

فإن شك بعد الفراغ من الطهارة، هل مسح رأسه، أو لم يمسحه، (فالذي) (٣) ذكره الشيخ أبو حامد: أنه لا يؤثر ذلك.

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز له الدخول في الصلاة مع الشك في تيمم الطهارة فيمسح رأسه، ويغسل رجليه، واختاره الشيخ أبو نصر ﵀.

ويجب الترتيب في الوضوء على ما ذكرناه (٤).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 1، ص 155 (SanadKitab #146126, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.