Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 391

  1. كتاب البيوع
  2. باب تسليم المسلم فيه

فإن أسلم في (سلعة) (١) من جلود (الشيات) (٢) مقدودة الثلول والعرض موصوفة اللون، والثخن.

حكى في الحاوي: فيه وجهين:

أحدهما: لا يجوز.

والثاني: يجوز، وبه قال (أبو الفياض) (٣)، والقاضي أبو حامد.

فإن قال اشتريت (منك) (٤) هذه (السلعة) (٥) بدرهم، واستأجرتك (لتشريكها) (٦) بدرهم.

فقد ذكر في الحاوي: فيه وجهين:

أحدهما: أنه بمنزلة ما لو جمع (بين) (٧) بيع وإجارة في صفقة واحدة.

والثاني: أنه يجوز، لأنه شرط العمل (فيما لا) (٨) يملكه، وهو الأصح.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 391 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.