Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 399

  1. كتاب البيوع
  2. باب القرض

فإن قال رجل لرجل: أقرض فلانًا مائة درهم، وأنا لها ضامن.

ذكر في الحاوي: أن ذلك جائز، فإذا أقرضه، لزمه الضمان.

(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه) (١) وهذا عندي: لا يجيء على أصلنا، لأنه ضمان قبل الوجوب، (وقبل سببه) (٢)، وليس بوكيل لفلان فيه.

فإن شرط في القرض أن يرد عليه دون ما دفع إليه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز، كما لا يجوز أن (يشترط) (٣) أن يدفع إليه أجود (منه) (٤).

والثاني: أنه يجوز (٥).

فإن عرف لرجل عادة في القرض أن يقضي خيرًا مما أخذ، ويزيد عليه، ففيه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 399 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.