Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 402

  1. كتاب البيوع
  2. باب القرض

وقال محمد: يجوز عددًا.

- فإن قلنا: يرد القيمة، فشرط أن يرد عليه الخبز، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز (١).

والثاني: لا يجوز (٢).

والشيخ الإمام أبو إسحاق ﵀: ذكر أنا إذا قلنا: يجوز اقتراض ما لا مثل له فاقترض الخبز فماذا يرد؟ فيه وجهان:

وإذا كان له على رجل دين حال من قرض، أو غيره، فأجله، لم يتأجل.

وقال أبو حنيفة: إن كان ثمنًا (تأجل بالتأجيل) (٣).

وقال مالك: يثبت التأجيل في القرض أيضًا.

وغلط بعض أصحابنا من (كلام) (٤) الشافعي ﵀: فذهب إلى جوازه وليس بشيء.

وحكم (عوض) (٥) القرض، حكم رأس المال في السلم بعد فسخه في قبضه وأخذ العوض عنه (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 402 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.