يجف الماء) (١) عن العضو في الزمان المعتدل، لا يبطل الطهارة (٢) في أصح القولين، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه.
وقال في القديم: تبطل الطهارة، وهو قول مالك (٣)، والليث بن سعد.
والتفريق لعذر لا يبطل.
وقال مالك: أن كان للعجز عن الماء أبطل، وإن كان لنسيان (لم) (٤) يبطل.
(ورجح) (٥) بعض أصحابه: في التفاحش إلى العرف.
وقال أحمد (٦): التفريق يبطل الوضوء دون الغسل.