وقال أبو حنيفة: يجوز.
وفي أخذ الرهن على الجعل في الجُحالة قبل (العمل) (١) وجهان:
أحدهما: لا يجوز، وهو اختيار القاضي أبي الطيب ﵀، وقول أبي علي الطبري (٢).
والثاني: يجوز (٣).
وهل يجوز على مال السبق، والرمي؟ فيه قولان:
- إن قلنا: إنه (إجارة) (٤)، جاز.
- وإن قلنا: إنه جعاله، فعلى وجهين (٥).
والأعيان المغصوبة (٦)، لا يجوز أخذ الرهن عليها.