Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 432

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز

وأصل ذلك (رهن العبد الجاني) (١)، فإن كان الرهن على يد عدل مأذون له في البيع، فعزله الراهن، صح عزله.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا ينعزل، وإن عزله المرتهن، لم ينعزل على قول أبي إسحاق (٢).

وقبل: ينعزل.

فإن حل الحق، لم يجز للعدل (البيع) (٣) حتى يستأذن المرتهن، وهل يحتاج إلى استئذان الراهن ليجدد له الإذن، فيه وجهان:

أحدهما: أنه يحتاج إلى تجديد الاستئذان كالمرتهن.

والثاني: لا يحتاج.

قال أبو إسحاق: والإذن الأول (كاف) (٤).

فإن شرط أن يكون الرهن على يد المرتهن، ووكله في بيعه، فهذه وكالة فاسدة، وإذا باعه، لم يصح البيع.

وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، (يصح) (٥) توكيله (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 432 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.