Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 436

  1. كتاب البيوع
  2. باب (ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه)

والثاني: أنه لا يدخل قولًا واحدًا.

وقال أبو حنيفة: يدخل التمرة في الرهن بكل حال.

وإن رهن ثمرة لم يبد صلاحها بدين مؤجل مطلقًا، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا يصح.

والثاني: يصح.

والثالث: أنه ان شرط قطعه عند المحل، صح، وإن (لم يشترط) (١) ذلك، لم يصح.

وعند أبي حنيفة: لا يصح رهن الثمرة دون الأصل (٢).

واختلف أصحابنا في ورق التوت، والآس (٣)، وأغصان الخلاف (٤): فمنهم من قال: يدخل في الرهن، كالأغصان (والأوراق) (٥) من سائر الأشجار.

ومنهم من قال: هو كالثمر من سائر الأشجار (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 436 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.