الحضر، وثلاثة أيام ولياليهن في السفر على قوله الجديد، وبه قال أبو حنيفة (١)، وأحمد (٢).
وقال في القديم: هو غير مؤقت، ورجع عنه، وهو قول مالك (٣) في السفر.
واختلفت الرواية عنه في الحضر.
(فأشهر) (٤) الروايتين: (أنه) (٥) يمسح من غير (توقيت) (٦).
والثانية: أنه لا يمسح بحال.
وقال داود: يمسح المقيم خمس صلوات، والمسافر خمس عشرة صلاة.