ومنهم من قال لا يباع (١) وهو الأصح، وتأول ما قاله الشافعي ﵀ (٢).
فإن جنى على العبد المرهون، (فالخصم) (٣) في الجناية الراهن (٤) وقال أبو حنيفة: الخصم هو المرتهن (٥).
فإن إدعى على رجل أنه جنى عليه فأنكر ولا بينة (٦)، ونكل المدعى عليه عن اليمين، فردت على الراهن، فنكل أيضًا، فهل ترد على الغريم؟ فيه قولان كالقولين في غرماء المفلس:
فإن ثبتث الجناية، وكانت موجبة للقود فقال الراهن (لا
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 452 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1574)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.