- فإن قلنا: يحلف، فنكل عن اليمين، رددنا اليمين على الآخر، فإن حلف (بُني) (١) على القولين في اليمين المردودة بعد النكول.
- (فإن) (٢) قلنا: إنها كالبينة (٣).
قال الشيخ أبو حامد: يجيء على هذا القول: أن يسلم إلى الثاني.
- وإن قلنا: (أنه) (٤) كالإقرار، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه ينفسخ الرهن (٥).
والثاني: أنه يجعل بينهما (٦).
والثالث: وهو أصحهما أنه يقر في يد الأول، ويغرم للثاني قيمته (تكون) (٧) رهنًا عنده (٨).
وإن كان العبد في يد أحد المرتهنين: (٩)