والثاني: ليس له.
فإن كان في يد المفلس أعيان (أموال) (١)، لم يؤد (أثمانها) (٢)، وقد زادت أسعارها (مرات) (٣) (فإن استرجعها) (٤) أربابها، وعجز ماله عن دينه ففيه وجهان:
أحدهما: أنهم يرجعون فيها.
والثاني: أنهم لا يرجعون.
فإن تصرف المفلس في ماله بعد الحجر عليه ببيع، أو هبة، أو عتق، ففيه قولان:
أصحهما: أنه لا يصح، وبه قال مالك (٥).
والثاني: أنه يصح (٦)، (وتكون) (٧) تصرفاته موقوفة.