Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 493

  1. كتاب التفليس

- فإن قلنا: أن اليمين المردودة بعد النكول بمنزلة البينة، شارك المدعي الغرماء.

- وإن قلنا: إنها كالإقرار، كان على القولين.

وأن أقر بعين مال في يده لغيره، فهل يسلم إلى المقر له على القولين في الدين.

فإن ادعى المفلس مالًا، وله به شاهد واحد (١) ولم يحلف معه، (فهل) (٢) يحلف الغرماء؟

قال في التفليس: لا يحلفون.

وقال في غرماء الميت: إذا لم يحلف الوارث مع الشاهد، ففيه قولان (٣).

فمن أصحابنا من قال: غرماء المفلس مثلهم.

ومن أصحابنا من قال: (لا) (٤) يحلف غرماء المفلس، وفي غرماء الميت قولان (٥):

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 493 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.