وإذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه، ففي حجره وجهان:
أحدهما: يرتفع الحجر عنه من غير حكم (١).
والثاني: (أنه) لا يرتفع إلا بحكم (٢).
ومن مات وعليه (ديون) (٣)، تعلقت بماله، كما يتعلق بالحجر في حال حياته.
وقال مالك: لا يتعلق ديونه بماله.
وإن كان عليه دين مؤجل، حل بموته (٤).
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: لا يحل الدين المؤجل بموت من عليه، وهو قول أحمد (٥).