فإن باع عبدًا ومات، وتصرفت الورثة في التركة، ثم وجد المشتري بالعبد عيبًا، فرده، أو وقعت بهيمة في بئر، كان حفرها، ففي تصرف الورثة وجهان:
أحدهما: أنه صحيح (١).
والثاني: أنه يبطل (٢).
(فإن) (٣) كان في غرمائه من وجد عين ماله، رجع فيها (٤).
وقال مالك: لا يرجع فإن كان له وفاء بديونه لم يرجع من وجد عين ماله (فيها) (٥).
وقال أبو سعيد الاصطخري: له أن يرجع فيها (٦).