تثبت الولاية في مال الصغير، والمجنون للأب (١) ثم الجد، فإن عدما فالسلطان.
وقال أبو سعيد الاصطخري: تثبت الولاية للأم عند عدم الأب، والجد (٢).
(وهل) (٣) يحتاج الحاكم إلى ثبوت عدالة الأب، والجد في ثبوت الولاية لهما على ولدهما؟
ذكر القاضي أبو الطيب ﵀: في ذلك وجهين.