عشرة) (١) سنة وإنبات الشعر الخشن على العانة الذي يحتاج إلى (٢) أن يؤخذ بالموسى، يوجب الحكم بالبلوغ في حق الكفار (٣)، وهل هو بلوغ في نفسه، أو إمارة على البلوغ؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه بلوغ في نفسه، فيكون بلوغًا في حق (المسلمين) (٤) أيضًا وهو قول مالك (٥).
والثاني: أنه دلالة على البلوغ، فهل يكون دلالة في حق المسلمين؟ فيه وجهان:
وقال أبو حنيفة: لا اعتبار بالإنبات بحال.
وأما ايناس الرشد (٦)، فهو إصلاح الدين، والمال.
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 533 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1651)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.