فإن أودع المحجور عليه مالا، فأتلفه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجب عليه ضمانه (١).
والثاني: يجب (٢).
ويصح طلاق المحجور عليه (٣).
وقال ابن أبي ليلى: لا يقع طلاقه.
(وأما) (٤) المرتد، فهل يصير محجورًا عليه بالردة، فيه قولان:
أحدهما: أنه يصير محجورًا عليه.
والثاني: لا يصير محجورًا عليه إلا بحكم.
فإن باع شيئًا بإذن وليه، ففي صحته وجهان (٥):