فإن أحاله على مليء، فأفلس، (أو جحد) (١) الحق، وحلف، لم يرجع على المحيل، وبه قال مالك (٢).
وإن أحاله على رجل، بشرط الملاءة، فبان معسرًا:
فقد قال المزني، وأكثر أصحابنا: لا خيار له (٣).
وأنكر أبو العباس بن (سريج) (٤) ذلك، وقال: يثبت له الخيار (٥).
وقال أبو حنيفة: يرجع (المحتال) (٦) على المحيل في حالين:
أحدهما: إذا مات المحال عليه مفلسًا، أو جحد الحق، (وحلف) (٧) عند الحاكم.
وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع عليه أيضًا بإفلاس المحال عليه في حال حياته، وحجر الحاكم عليه.