Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 1, halaman 175

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

أحدهما: لا يجزئه، وهو قول أبي حنيفة (١)، وأبي العباس بن (سريج) (٢).

والثاني: يجزئه، وهو قول أبي إسحاق.

فأما الاقتصار على العقب، فإن قلنا: إن مسحه سنة، جاز الاقتصار عليه.

وإن قلنا: (إن مسحه) (٣) ليس بسنَّة، ففي الاقتصار عليه وجهان.

قال (الإمام أبو بكر) (٤): وعندي، أنه يجب أن يكون الأمر بالعكس من ذلك، فإن قلنا: إنه ليس بسنة، لم يجز الاقتصار عليه وجهًا واحدًا. وإن قلنا: إنه سنة، ففي الاقتصار عليه وجهان. ويجزئه من مسح الأعلى، ما يقع عليه الاسم، وبه قال الثوري، وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة (٥): يجب مسح قدر ثلاثة أصابع بثلاث أصابع (٦).

وقال زفر (٧): إن مسح قدر ثلاث أصابع بأصبع واحدة أجزأه.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 1، ص 175 (SanadKitab #146126, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.