والثاني: يصح (١).
والثالث: أنه يصح ضمان الثمن في مدة الخيار، ولا يصح ضمان مال الجعالة (٢).
وأما (عوض) (٣) السبق، والرمي، ففيه قولان:
أحدهما: أنه كالإِجارة، فيصح ضمانه.
والثاني: أنه كالجعالة، فيكون على الوجهين.
ولا يصح ضمان المجهول، وبه قال الثوري، وابن أبي ليلى، وأحمد، والليث (٤).
وقال أبو حنيفة، ومالك: يصح.
ولا (٥) يصح ضمان ما لم يجب.
وقال أبو حنيفة، ومالك: يصح (٦).